السيد محمد حسن الترحيني العاملي

148

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وتصان ويؤمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج إحداهما ( 1 ) على اسم أحد المتقاسمين ، أو أحد السهام . هذا إذا اتفقت السهام قدرا ( 2 ) ، ولو اختلفت ( 3 ) قسّم على أقل السهام وجعل لها ( 4 ) أول ( 5 ) يعينه المتقاسمون وإلا الحاكم ، وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق ، فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول وأكمل نصيبه منها ( 6 ) على الترتيب ، ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين وهكذا ، ثم إن اشتملت القسمة على رد اعتبر رضاهما بعدها ( 7 ) وإلا فلا . [ في ما لو ظهر غلط في القسمة ] ( ولو ظهر غلط ) ( 8 ) في القسمة ببينة ، أو باطلاع المتقاسمين ( بطلت ، ولو ادعاه ) أي الغلط ( أحدهما ولا بينة حلف الآخر ) لأصالة الصحة ، فإن حلف ( تمت ) القسمة ، ( وإن نكل ) عن اليمين ( حلف المدعي ) إن لم يقضّ بالنكول ( ونقضت . ولو ظهر ) في المقسوم ( استحقاق بعض ( 9 ) معين بالسوية ) لا يخلّ